دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال
واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث ، ولرب المال الثلث ، ولعبده الثلث .
فقالت طائفة : المضاربة جائزة ، ولرب المال الثلثان ، وللعامل الثلث .
كذلك قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . [ ص: 581 ]
وكان مالك يقول : وإذا دفع [رجل إلى ] غلام له وإلى رجل مالا قراضا فعملا به جميعا فأربحا أن ذلك جائز لا بأس به ، والربح لغلامه ، وليس للسيد منه شيء حتى ينزعه منه ، وهو كغيره من كسب .
وبه قال أبو ثور .


