ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل
اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل ، يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل .
فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا - : إذا مات حل ما عليه من الدين . هكذا قال ، إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، والشعبي ، والزهري وسوار بن عبد الله ، ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وقال والشافعي النخعي ومالك : إذا أفلس الرجل حلت الديون التي عليه .
وفيه قول ثان : وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) الورثة .
هذا قول ، محمد بن سيرين وعبيد الله بن الحسن ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقال أحمد : ما [أحسن ] ما قال في هذا . ابن سيرين
قال : وقد روينا هذا عن أبو بكر شريح ، ولا يثبت ذلك عنه ، وبه قال أبو عبيد : إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضمانا باتا .
وفيه قول ثالث : وهو أن الدين إلى أجله . [ ص: 612 ]
هكذا قال ، طاوس ، والزهري وأبو بكر بن محمد ، وسعد بن إبراهيم .
وقال : إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه ، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل : خل بيننا وبين ماله ننتفع به إلى أجلك ونحن ضامنون لحقك ، قال : فذلك لهم . قال الليث بن سعد : قلت له : أرأيت لو قال الورثة مثل ذلك للغرماء : نحن ضامنون هذا الحق إلى الأجل . فقال : ليس ذلك لهم . فقيل له : لمكان الميراث ؟ قال : نعم وغير ذلك ، ولا يقبل ذلك من الورثة إن قالوا لمكان الميراث . ابن وهب
قال : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها ، لا تحل بموته . أبو بكر
وقال سفيان الثوري : إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين ، فمات الحميل قبل محل الدين أخذ من مال الكفيل ، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه حتى يبلغ الأجل . والشافعي