ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل  
اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل ، يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل . 
فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا - : إذا مات حل ما عليه من الدين . هكذا قال  إبراهيم النخعي  ،  والحسن البصري  ،  والشعبي  ،  والزهري  ، وسوار بن عبد الله  ،  ومالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وقال  النخعي  ومالك   : إذا أفلس الرجل حلت الديون التي عليه . 
وفيه قول ثان : وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) الورثة . 
هذا قول  محمد بن سيرين  ، وعبيد الله بن الحسن  ، وبه قال أحمد  ، وإسحاق  ، وقال أحمد   : ما [أحسن ] ما قال  ابن سيرين  في هذا . 
قال  أبو بكر   : وقد روينا هذا عن شريح  ، ولا يثبت ذلك عنه ، وبه قال أبو عبيد   : إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضمانا باتا . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الدين إلى أجله .  [ ص: 612 ] 
هكذا قال  طاوس  ،  والزهري  ، وأبو بكر بن محمد  ، وسعد بن إبراهيم   . 
وقال  الليث بن سعد   : إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه ، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل : خل بيننا وبين ماله ننتفع به إلى أجلك ونحن ضامنون لحقك ، قال : فذلك لهم . قال  ابن وهب   : قلت له : أرأيت لو قال الورثة مثل ذلك للغرماء : نحن ضامنون هذا الحق إلى الأجل . فقال : ليس ذلك لهم . فقيل له : لمكان الميراث ؟ قال : نعم وغير ذلك ، ولا يقبل ذلك من الورثة إن قالوا لمكان الميراث . 
قال  أبو بكر   : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها ، لا تحل بموته . 
وقال  سفيان الثوري   والشافعي   : إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين ، فمات الحميل قبل محل الدين أخذ من مال الكفيل ، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه حتى يبلغ الأجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					