مسألة:
واختلفوا في المعطي مسكينا واحدا كفارة يمين في مرة واحدة أو مرات.
فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يعطي العدد الذي أمر الله به، قال الله ( إطعام عشرة مساكين ) .
هذا قول الشافعي وأحمد، . [ ص: 184 ] وأبي ثور
وفيه قول ثان: وهو أن يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا عشرة أمداد من قمح، كذلك قال . الأوزاعي
وفيه قول ثالث: وهو أنه هذا قول يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي مسكينا واحدا أو اثنين، . سفيان الثوري
وفيه قول رابع: وهو أن لو أعطى مسكينا واحدا خمسة (آصع) لم يجزئه ذلك، فإن أعطاه نصف صاع ثم أعطاه من الغد نصف صاع حتى يستكمل خمسة أصوع في عشرة أيام أجزأه ذلك، هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول خامس، قاله أبو عبيد ، قال: إن كان المعطي خص بها أهل بيت هم عنده أشد فاقة من غيرهم فوضعه فيهم، كان مجزئا إذا أخرج من ماله ما أوجب الله عليه، والأصل الذي يتبعه في هذا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المجامع في شهر رمضان حين أمره أن يتصدق (مما) أعطاه على ستين مسكينا، فقال: ما بين لابتيها أحوج مني، فأرخص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها، ولم يسأله عن عدتهم أيكونون ستين أم لا يبلغونها، وكذلك كفارة اليمين في النقص من عشرة.