عتق ولد الزنا
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجزئ. عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة،
روي هذا القول عن ، عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وبه قال والشعبي ، حكي ذلك عن الأوزاعي . الزهري
وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب من الرقاب، روي ذلك عن فضالة بن عبيد، . وأبي هريرة
8985 - حدثنا علي، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ، عن ابن أبي مريم ، يحيى بن أيوب عن وبكر بن مضر، عمرو بن الحارث ، عن ، أن [ بكير] بن عبد الله بن الأشج حدثه أن امرأة سعيد بن أبي سعيد أبي رافع أرسلته إلى تسأله عن رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسأل أبي هريرة ، فقال: نعم. أبا هريرة
8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت وهب بن جرير ، يحدث عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب أنهم سألوا مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر قال: لا، فأتينا ولد زنا [ ص: 197 ] هل يجوز في رقبة؟ فأخبرناه بقول فضالة بن عبيد فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم. عقبة بن عامر
قال : وبه قال أبو بكر الحسن، ، وطاوس ، وسعيد بن المسيب ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق .
قال : وكذلك نقول؛ لأنه داخل في جملة الرقاب، غير خارج منها بسنة ولا إجماع. أبو بكر