عتق ولد الزنا
واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ.
روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، والشعبي ، وبه قال الأوزاعي ، حكي ذلك عن الزهري .
وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب من الرقاب، روي ذلك عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة .
8985 - حدثنا علي، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث ، عن [ بكير] بن عبد الله بن الأشج ، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسأل أبا هريرة ، فقال: نعم.
8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار ، قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله أنهم سألوا عقبة بن عامر ، عن ولد زنا [ ص: 197 ] هل يجوز في رقبة؟ قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.
قال أبو بكر : وبه قال الحسن، وطاوس ، وسعيد بن المسيب ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق .
قال أبو بكر : وكذلك نقول؛ لأنه داخل في جملة الرقاب، غير خارج منها بسنة ولا إجماع.


