ذكر الكفارة في الوفاء باليمين
وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال، فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس الشهر، هكذا قال مالك، ، وأصحاب الرأي. وأبو ثور
وكان يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال، حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم حتى تغيب الشمس في قول الشافعي ، الشافعي ، وأصحاب الرأي. وأبي ثور
وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك، أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن لم يكن له نية، هكذا قال ، وقال الشافعي : إن كانت اليمين إنما هي على أن يخرج مما عليه فلا يحنث إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف [ ص: 246 ] أن يعطيه في وقت فأعطاه في غيره حنث، وقال أبو ثور أبو حنيفة ومحمد : لا يحنث، وفي قول أبي يوسف: يحنث، وقال : يحنث، فإن مات الطالب والمطلوب لم يحنث في قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. أبي ثور
وإذا سقطت اليمين في قول حلف أن لا يعطيه حتى يأذن له فلان، أو لا يكلمه حتى يأذن له فلان، فمات فلان قبل أن يأذن له ، أبي ثور وأبي حنيفة، ومحمد ، وقال أبو يوسف: يحنث إذا كلمه أو أعطاه، وإن كان فلان قد مات فهو على يمينه.
وإذا لم يحنث في قول حلف رجل لقاضي لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه، فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته، ، الشافعي ، وحكى ذلك وأبي ثور ، عن أبو ثور أبي حنيفة ومحمد ، وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا مضى الوقت حنث، وبقول نقول. الشافعي
وإذا البصرة ، ولم يوقت وقتا، فمات قبل ذلك لا تطلق في قول حلف بطلاق امرأته ليأتين ؛ لأنه لم يفرط، ولا كان له وقت يمضي، وقال أصحاب الرأي: يقع الطلاق عليها، وإذا حلف بعتق كل مملوك له ثم حنث، وله عبيد، وإماء ومكاتبون ومدبرون، وأمهات أولاد، عتق جميع هؤلاء في قول أبي ثور ، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، الشافعي ومحمد ، إلا المكاتبين فإنهم لا يعتقون في قولهم جميعا.
وخالفهم ، فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فكأنه رأى اليمين تلزمه. أبو ثور
قال : وفيه قول آخر، [ ص: 247 ] أن عليه كفارة يمين. أبو ثور
قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : ، ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة وعائشة، وحفصة، . وأم سلمة
وإذا فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله، كذلك قال مالك، حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر [غيره فباع] العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، . وأبو ثور
وقال : إذا أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا يحنث في المسألتين جميعا.
وإذا حنث في قول حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه، ، وأصحاب الرأي. أبي ثور
وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول أبي ثور . الشافعي
وإذا فقالت طائفة: [ ص: 248 ] يحنث، وكذلك لو نحله من النحل هبة، وكذلك العمرى. هذا قول حلف أن لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة، . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا يحنث؛ لأن الصدقة غير الهبة، وكذلك قال ، وقال أصحاب الرأي في النحل والعمرى: إذا قبضه يحنث؛ لأن ذلك هبة. أبو ثور