اليمين في الركوب
وإذا [ ص: 249 ] حنث، وكذلك قال حلف أن لا يركب دابة، وليس له نية، فإن ركب حمارا، أو بغلا، أو برذونا، أو فرسا، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب، . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: في الحمار والفرس والبغل والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس، فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث.
قال : إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا يجوز استعماله في شيء. أبو بكر
وإذا حنث في قول حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، ، وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية. أبو ثور
حنث في قول وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، ، الشافعي ومحمد بن الحسن ، ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حنث، وكذلك الدابة تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول ، وأصحاب الرأي. أبي ثور