11 - ادرؤوا الحدود بالشبهات [ ص: 324 ] [ ص: 325 ] [ ص: 326 ]
16865 - ذكر رحمه الله في هذا مسائل . الشافعي
16866 - ثم قال في موضع آخر هنا: الناس لا يحدون إلا بإقرارهم ، أو ببينة تشهد عليهم بالفعل ، وأن الفعل محرم. فأما بغير ذلك فلا حد .
16867 - وهكذا لو لم تحد. فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول: قال وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها : "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف" فإن مذهب عمر بن الخطاب فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد. عمر