وقد اختلف أهل العلم في الظلال للرجال المحرمين على رواحلهم ، فأباح ذلك بعضهم ، وممن أباح ذلك منهم : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ولم يجعلوا ذلك مما يحظره الإحرام على الرجال المحرمين .
ومنع من ذلك بعضهم وممن منع ذلك منهم : وكثير من أهل مالك المدينة وجعلوا ذلك مما حظره الإحرام على الرجال المحرمين ، ولم يختلفوا جميعا في وقد روي عن إباحة الظلال للنساء المحرمات ، مالك إذا كان زميله امرأة محرمة ، حدثنا بذلك من قوله إباحة الظلال للرجل المحرم عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة المدني ، قال حدثنا هارون بن موسى الفروي ، عن عن المغيرة بن عبد الرحمن ، بما ذكرناه عنه من ذلك . مالك ،
ولما اختلفوا في ذلك اختلافهم فيه في هذا الباب ، ووجدنا الإحرام لا يحظر على المحرم دخول البيوت ، والقعود فيها ، ولا دخول الأخبية ، ولا القعود فيها ، كان القياس على ذلك أن لا يكون الإحرام أيضا يحظر عليه التظليل عليه فوق راحلته ، وقد وجدنا ظهور الرواحل قد خفف فيها ما لم يخفف فيما سواها ، فجعل للرجل أن يصلي التطوع على راحلته إيماء حيث كان وجهه ، لم يجعل ذلك له وهو على الأرض ، فلما كان ظهور الرواحل فيما ذكرنا مخففا فيه ما لم يخفف فيما سواه ، ورأينا الظلال على ما سواه مباحا للمحرم ، كان الظلال عليه أولى بالإباحة ، فثبت بذلك أن الظلال على الراحلة مباح للمحرم ، وأنه مما لم يحظر الإحرام عليه .
فإن قال قائل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وذكر في ذلك ما : فضل الإضحاء وترك التظليل للمحرم ،
1214 - حدثنا قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، مطرف ، بن عبد الله بن عمر العمري عن عن عاصم بن عمر ، عاصم بن عبيد الله ، عن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله ، ما من محرم ضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه .
فكان من الحجة لأهل القول الأول على المحتجين عليهم بهذا الحديث ، أن هذا .
[ ص: 49 ] الحديث ليس مما تقوم بمثله الحجة لما يتكلم أهل العلم بالأسانيد في رواية من دون وفوق مطرف ، ثم لو ثبت لما كان فيه ما يدل على ما قالوا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا في هذا الحديث : ما من محرم يضحى للشمس فلما كان الإضحاء للشمس على غير الراحلة ليس هو التجرد للشمس على الراحلة ليس هو ترك الاستظلال عليها بما يستظل به على مثلها . عبد الله بن عامر
فقد حظر الله عز وجل في الإحرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي قد مسها الورس والزعفران .
1215 - فحدثنا قال حدثنا يزيد بن سنان ، أبو داود الطيالسي ، وأبو صالح ، كاتب الليث ، قالا : حدثنا عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، سالم ، عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران ، يعني في الإحرام .
1216 - وحدثنا يونس ، قال حدثنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . ابن عمر ،
1217 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر ،
1218 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا قال حدثنا أبو نعيم ، سفيان ، عن عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر ،