ثم رجعنا إلى المختلفين في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ، ما كان ؟ فكان منهم فقد روي عنه في ذلك ما : أبو موسى الأشعري ،
1286 - حدثنا ، قال حدثنا علي بن معبد وما حدثنا شبابة بن سوار ، ، قال حدثنا حسين بن نصر وما حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قالوا : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، قال : سمعت قيس بن مسلم يحدث عن طارق بن شهاب ، قال : أبي موسى الأشعري ، بالبطحاء ، فقال لي : بما أهللت ؟ فقلت : أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أحسنت ، طف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم أحل ففعلت ، فأتيت امرأة من قيس ، ففلت رأسي ، فكنت أفتي الناس ذلك حتى كان زمن فقال لي رجل : يا عمر بن الخطاب ، رويدا بعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقلت : يا أيها الناس ، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد ، فإن أمير المؤمنين قادم فيه فائتموا فلما قدم عبد الله بن قيس ، أتيته ، فذكرت ذلك ، فقال لي عمر : إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن كتاب الله يأمر بالتمام ، وإن نأخذ بسنة رسول [ ص: 88 ] الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله . عمر قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
ففي هذا الحديث أن أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار بذلك الإهلال كهو صلى الله عليه وسلم ، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال ، إذ لا هدى معه ، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه للهدي الذي كان معه وفيه أيضا أن أبا موسى لم يزل على ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له أبا موسى في ذلك ما قال له فيه ، وأن مذهبه كان في ذلك قبل قول عمر له ما قال له فيه ، كمذهب عمر الذي ذكرناه عنه في ذلك . ابن عباس
وفي هذا الحديث أيضا أن خالف عمر فيما كان عليه من ذلك ، وحاجه فيه بما في كتاب الله عز وجل من الأمر بإتمام الحج والعمرة ، وثبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحرامه حتى بلغ الهدي محله ، وفي ذلك ما يدل على أن أبا موسى لم يكن عنده حقيقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج ، ومن علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه ، كان أولى ممن لم يقف عليه . عمر