فإن قال قائل : فقد ثبت بما قد رويت إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فسخ الحج ، فلم لا تقول به كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ؟
قيل له : لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك الفسخ كان للركب الذين كانوا معه خاصة ، لا لمن سواهم من الناس وذلك أن صالح بن عبد الرحمن ، ، جميعا . وابن أبي داود
1287 - قد حدثانا ، قالا : حدثنا ، قال حدثنا سعيد بن منصور عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ، قال : سمعت يحدث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، الحارث بن بلال بن [ ص: 89 ] الحارث المزني ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت فسخ حجنا ، ألنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لكم خاصة .
1288 - وأن فهد بن سليمان ، حدثنا ، قال حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد المرقع الأسدي ، عن أنه قال : أبي ذر الغفاري ، مكة أن نجعلها عمرة ، ونحل من كل شيء ، إن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس . كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا
1289 - وأن فهدا ، حدثنا ، قال حدثنا ، قال أخبرنا محمد بن سعيد عن حفص بن غياث ، ، قال : حدثني يحيى بن سعيد المرقع الأسدي ، قال لا ، والذي لا إله غيره ، ما كان لأحد أن يهل بحجة ، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو ذر : قال
1290 - وأن محمد بن خزيمة ، حدثنا ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا عن عبد الوهاب ، ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد المرقع ، قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ، ثم يفسخه بعمرة . أبي ذر ، عن
1291 - وأن أبا بشر الرقي ، حدثنا ، قال حدثنا عن شجاع بن الوليد السكوني ، عن سليمان بن مهران ، عن أبيه ، قال إبراهيم التيمي ، إنما كانت المتعة لنا [ ص: 90 ] خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، متعة الحج ، يعني الفسخ . أبو ذر : قال
1292 - وأن فهدا ، حدثنا ، قال حدثنا قال حدثنا أبي ، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ، قال : حدثني الأعمش عن أبيه ، قال إبراهيم التيمي ، ثم ذكر مثله ، ولم يقل : يعني : الفسخ . أبو ذر :
1293 - وأن محمد بن خزيمة ، حدثنا ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن زريع داود ، قال حدثنا أنه سمع أبو نضرة ، ، يقول : أبا سعيد الخدري خطيبا حين استخلف ، فقال : إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ، ألا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به . فاحصنوا فروج هذه النساء ، وأتموا الحج والعمرة لله عز وجل كما أمركم . عمر قام
1294 - وأن فهدا ، حدثنا ، قال حدثنا ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أبو شهاب الخياط ، عن عن داود بن أبي هند ، ، عن أبي نضرة ، قال : أبي سعيد مكة طفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فلما كان يوم النحر أحرمنا بالحج ، فلما كان ، قال : إن الله عز وجل إنما كان يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء ، فأتموا الحج والعمرة . عمر قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا ، فلما قدمنا
[ ص: 91 ] ففي حديث هذا مثل الذي في حديث أبي سعيد عن أبي موسى من أمر الله عز وجل عباده بإتمام الحج وفي هذا الحديث زيادة على حديث عمر وهي " إن ذلك كان مما أرخص الله عز وجل لنبيه ، وذلك مما لا يتهيأ أبي موسى ، لعمر أن يقوله إلا وقد ثبت عنده توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك . لأن هذا مما لا يوجد من جهة الرأي ولا الاستنباط ، ولا الاستخراج وقد روي عن عثمان في هذا ما :
1295 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا ، عن أبو عوانة معاوية بن إسحاق ، عن عن أبيه ، قال : إبراهيم التيمي ، عن متعة الحج ، فقال : كانت لنا ، وليست لكم . عثمان بن عفان سئل
1296 - وما حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي ، عن معاوية بن إسحاق ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : سئل عثمان أو سألته .
فالكلام في مثل هذا الكلام في الذي روينا عن قبله. عمر