وفي الحج طواف آخر ، وهو طواف الصدر الذي يطوفه من يريد أن يصدر عن مكة إلى ما سواها بعد فراغه من حجته التي كان دخل مكة لها وحله منها ، فذلك طواف وكدته السنة كما قد حدثنا .
1314 - قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، عن سفيان بن عيينة سليمان ، عن ، عن طاووس ، قال : ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه ، فقال رسول الله [ ص: 102 ] صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالطواف بالبيت .
قال : وكان جماعة من أهل العلم يذهبون إلى هذا الحديث ، ولا يعذرون حائضا ولا غيرها من النساء والرجال في ترك الطواف للصدر وقد روي هذا القول أيضا عن أبو جعفر إلا أنه قد روي عنه ما يدل على رجوعه كان عنه إلى ما سواه ، مما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سنذكره فيما بعد في هذا الباب إن شاء الله . زيد بن ثابت
وروي عن أيضا أنه كان يقول ذلك حتى بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرخصة للحيض ، فترك ما كان يقوله من ذلك وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله . عبد الله بن عمر