فأما الحمامة إذا قتلها المحرم فقد ذكرنا عن فيما تقدم منا في هذا الباب أنه جعلها مما لا مثل له من النعم ، وجعل الواجب فيها القيمة ، يجعلها الحكمان في أي الأصناف شاءا من أصناف الجزاء بعد تعديلهما إياها وذكرنا عن محمد بن الحسن أنه جعلها مما له مثل من النعم ، وجعل مثلها من النعم الشاة وكان أولى القولين عندنا في ذلك ما قال الشافعي فيه ، لأن الظبي إذا كانت الشاة تشبهه ، وجب أن يكون غير مشبه للحامة ، لأن الحمامة في نفسها غير مشبهة للظبي ، فكذلك لا يكون شبهه شبهها من النعم ، إذ لم تكن مشبهة له في نفسه ، غير أنه قد روي عن محمد بن الحسن ، وعن عبد الله بن عباس في هذا الباب ما : عبد الله بن عمر
1727 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا ، قال حدثنا حجاج بن منهال هشيم ، قال أخبرنا ، عن منصور بن زاذان ، عطاء مكة ، فعمد إلى خمس حمامات من حمام الحرم ، فذبحهن ، وظن أنه لا بأس عليه في ذلك ، فأتى فذكر له ذلك ، فأمره بخمس من النعم . ابن عباس أن رجلا قدم
[ ص: 285 ] 1728 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال أخبرنا هشيم ، قال أخبرنا عن أبو بشر ، يوسف بن ماهد المكي ، وعطاء ، عرفات ومنى ، فرجع وقد متن ، فأتى ، فذكر ذلك له ، فجعل عليه ثلاثا من الغنم ، وحكم معه فيها رجل آخر . ابن عمر أن رجلا أغلق بابا على حمامة وفرخيها ، وانطلق إلى
ولم يكن عندنا في ذلك حجة على ، لأنه قد يجوز أن يكون محمد بن الحسن ابن عباس قوما على ذلك المحرم ما أتلف من الحمام ، فبلغت قيمته ذلك عندهما دراهم يوجد مثلها من الشاء ما حكما به عليه ، فأمره بذلك من جهة القيمة ، لا من جهة المثل . وابن عمر
ولما كان المحرم إذا قتل عصفورا لم يحكم عليه بالجدي الذي هو من الشاة بمنزلة العصفور من الحمام في أجسامها ، وكان مرجوعا فيه إلى القيمة لا إلى شيء من النعم ، إذ لا مثل له منها ، دل ذلك على أن الحمام أيضا مرجوع في الواجب فيه على قاتله في الإحرام إلى القيمة ، لا إلى مثل من النعم ، إذ لا مثل له منها وفيما ذكرنا مما تقدم في هذا الباب رضي الله عنه ، أنه قال عمر بن الخطاب لكعب لما أخبره أنه أفتى من قتل جرادة في حال إحرامه أن يتصدق بدرهم : تمرة خير من جرادة ، دليل على مراعاة القيمة في الجراد ، إذ لا مثل له من النعم ، فكذلك سائر الصيد الذي لا مثل له من النعم ، مرجوع فيه إلى القيمة ، لا إلى شيء من النعم وفيما بينا من قول عن في هذا الباب دليل على أن الجدي وسائر الأنعام مما لا يجزئ من المتعة والقران والضحايا قد تكون نظائره لأشياء من الصيد ، فيكون جزاء لها ، إذ هي نظائر لها ، ويكون الهدي المراد في آية الجزاء غير الهدي المراد في آية المتعة . محمد بن الحسن