وثبت بما ذكرنا أن المراد بالآية التي تلونا من الصيد هو الذي له نظير من النعم ، وإن ما سوى ذلك من الصيد لم يدخل في الآية ، وإنه حكم فيه بالشبه وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا على المحرم من الجزاء ما لا يجزئ في متعة ، ولا قران ، ولا أضحية .
[ ص: 286 ] وقد ذكرنا بعض ذلك في الباب الذي قبل هذا الباب من هذا الكتاب ، ومن ذلك مما لم نذكره في ذلك الباب ما :
1729 - قد حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن عبد الله بن عون ، ، عن أبي الزبير جابر ، بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب جفرة . عمر أن
1730 - وما قد حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان عن أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون ، ، عن أبي الزبير جابر ، عن ، مثله . عمر
1731 - وما قد حدثنا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير جابر ، ، أنه حكم في يربوع جفرا أو جفرة ، وفي الظبي شاة ، وفي الضبع كبشا ، وفي الأرنب عناقا . عمر عن
وأما القيمة الواجبة فيما لا مثل له من النعم فإنما يقوم ذلك الصيد في المكان الذي أصيب فيه على غير منفعة فيه من المنافع التي تكون في الصيد بالتعليم ، مثل ما يكون في البازي من صيده ، فتزيد قيمته لذلك ، وعلى غير منفعة من محي حمام من مدينة إلى مدينة ، وعلى غير منفعة من طير صورته أو يحسن لونه ، فإنما يراعى قيمته من الجزاء خاصة خاليا من ذلك وكذلك القماري ، والفواخت ، والدباسي ، وغيرها من الطير الذي تزيد قيمها بأصواتها على نظائرها من أجناسها مما لا صوت له ، فإنما تراعى قيمتها غير صالحة .
وقد ذكرنا اختلافا بين أهل العلم في الصوم المعدل بالقيمة ، وإن بعضهم قال : يصوم عن كل مدين يوما ، فعدل اليوم بالمدين ، وهما نصف صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعضهم قال : يصوم عن كل مد يوما ، فعدل اليوم بمد ، وهو ربع صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 287 ]