وقد روي عن في تأويل العود المذكور في هذه الآية أنه إصابة الصيد في الإحرام ، وإن كانت تلك الإصابة بدءا كما : عطاء بن أبي رباح
1742 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، قال : ابن جريج لعطاء : ما قوله عز وجل ( عفا الله عما سلف ) ؟ قال ما كان في الجاهلية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ، قال : في الإسلام وعليه مع ذلك الكفارة قلت : فهل عليه في العود من حد ؟ قال : لا قلت : فهل للإمام أن يعاقبه ؟ قال : لا ، إنما هو ذنب بينه وبين الله عز وجل . قلت
وهذا التأويل على مذهب رضي الله عنه الذي ذكرناه عنه في حديث عمر بن الخطاب قبيصة بن جابر ، وعلى مذهب ، عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر وعبد الله [ ص: 294 ] بن عباس ، في تركهم كشف الذين سألوهم عن قتل الصيد ، هل كانوا أصابوا قبل ذلك صيدا أم لا ؟ لاستواء الحكم كان في ذلك عندهم ، ولان مبتدئه عامدا فيما كان معفوا عنه عما سلف في الجاهلية من قتل الصيد . وعبد الله بن عمرو بن العاص
وإن كان أولئك القائلون ليسوا ممن أدرك الجاهلية ، ولا ممن قتل الصيد فيها .
وهذا كقوله عز وجل : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) ، أي لما كانوا يقولونه في الجاهلية مما قد جعلت ( منكرا من القول وزورا ) فكان كل قائل ذلك القول عامدا فيما نهى الله عز وجل ، وواجب عليه الكفارة التي أوجبها الله عز وجل في ذلك ، وذكرها في آية الظهار ، وإن كان العود المذكور في آية الظهار أيضا مختلفا في المراد به ما هو ، فإنا إنما ذكرنا هذا القول مما قد قال أهل العلم فيه ، واستشهدنا به إذ كان هو الذي يذهب إليه مما قد قالوه في ذلك ، ومع ذلك أقوال أخر تخالف هذا القول ، واحتجاجات كثيرة أخر ذكرها هاهنا إلى أن يأتي موضعها في كتابنا هذا إن شاء الله .