الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الدجاجة إذا ذبحت ونتف ريشها 42 - وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها 43 - إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها .

                التالي السابق


                ( 42 ) قوله : وأغليت في الماء إلخ . حق العبارة أن يقال لو ألقيت الدجاجة حال الغليان في الماء . قال في الفتح : لو ألقيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لنتف ريشها أو كرشها قبل الغسل لا تطهر أبدا يعني لتشربها النجاسة المتحللة بواسطة الغليان ، لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في اللحم ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : وعلى القول الأول اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس لا يطهر ، لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الأمرين غير متحقق في السميط الواقع بمصر حيث لا يصل الماء إلى حد الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما يصل الحرارة إلى سطح الجلد ( 43 ) قوله : إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها إلخ . نظير ذلك كما في الملتقط : لا [ ص: 18 ] تحمل الخمر إلى الخل للتخليل ولكن يحمل الخل إلى الخمر ، ولا يقود أبويه النصراني إلى بيعة ويقوده إلى بيته ; المؤذن يحمل السراج من بيته إلى المسجد ولا يحمله من المسجد إلى بيته




                الخدمات العلمية