الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم ; لأنه صدقة فأشبهت الزكاة . [ ص: 254 ] إلا إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية كذا في [ ص: 255 ] الاختيار ومن هذا يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء ، فليحفظ : إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر ، إذ لا بد من بيان جهة القرابة . 92 - ولا بد من بيان أنه فقير معدم ، ومن له نفقة على غيره ولا مال له فقير ، إن كانت لا تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير قضاء فليس بفقير ، كالولد الصغير كذا في الاختيار

                التالي السابق


                ( 91 ) قوله : إلا إذا وقف على فقراء قرابته إلخ في التتارخانية نقلا عن تجنيس الفتاوى : رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأراد السكنى ليس لهما حق السكنى ( انتهى ) .

                وهو صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كان للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فليحفظ وبالعيون تلحظ [ ص: 255 ]

                ( 92 ) قوله : ولا بد من بيان أنه فقير أي لا بد من إقامة البينة على فقره ; لأنه يدعي الاستحقاق والدعوى لا تثبت بقول المدعي . قال في تتمة الفتاوى : إذا وقف على فقراء قرابته فجاء رجل يدعي الغلة ويدعي أنه قريب الواقف أو أنه من قرابته كلف إقامة البينة على قرابته وأنه فقير يحتاج إلى هذا الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته والقياس أن لا تكلف إقامة البينة على الفقر ; لأن الإنسان الأصل فيه الفقر ; لأنه خلق وهو عديم المال ولكن قلنا : يكلف إقامة البينة على ذلك ; لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي استحقاق بالظاهر واستصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق كذا في شرح الفوائد للطرسوسي




                الخدمات العلمية