الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                10 - ولو كبر ناويا الاستئناف صح

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : ولو كبر ناويا الاستئناف صح إلخ . أي يصير مستأنفا قاطعا للأولى . بخلاف المنفرد ، فإنه لو كبر ناويا الاستئناف لا يصير مستأنفا ما لم ينو صلاة أخرى غير التي هو فيها على ما سبق ، قال في القنية : شك المسبوق بعد ما قام إلى القضاء أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ، ينوي الاستقبال ، خرج عن صلاته . وكذا لو سلم ساهيا فظن أن صلاته فسدت فكبر ينوي الاستقبال ، خرج من صلاته ، بخلاف المنفرد : إذا شك فكبر حيث لا يخرج لأن صلاته واحدة بخلاف المسبوق انتهى




                الخدمات العلمية