22 - إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا  أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير وخلفه مسبوق   فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم . إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام .   [ ص: 26 ] إلا في مسألة واحدة : اقتدى قارئ بأمي فصلاتهما فاسدة ، 24 - والمسألتان في الإيضاح  
     	
		
				
						
						
