الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 29 ] الرباعية المسنونة كالفرض فلا يصلي في القعدة الأولى 33 - ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة . 34 - إلا في حق القراءة فإنها واجبة في جميع ركعاتها ، يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة . الأولى : أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به

                التالي السابق


                ( 32 ) قوله : الرباعية المسنونة كالفرض إلخ . أطلقه فشمل الأربع قبل الجمعة وبعدها ، فإنها صلاة واحدة كالفرض . وعن البقالي : يصلي ويستفتح في سنن الرواتب . قال عين الأئمة ما قاله البقالي : أقرب للزهد ، وما قاله غيره أقرب للفقه . كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . ( 33 ) قوله : ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلخ . قيل : يعني في السنة المؤكدة ، وأما غيرها كالأربع قبل العصر ، والعشاء ، والنوافل التي يصليها أربعا ، فإن في القاعدة الأولى منها : يصلي ، وفي الشفع الثاني : يأتي بالثناء والتعوذ اتفاقا . ( 34 ) قوله : إلا في حق القراءة إلخ . زاد أخو المصنف رحمه الله على ذلك صلاة الرباعية المسنونة على الدابة في المصر . واختلفوا في سنة الفجر بناء على الاختلاف في وجوبها . ذكره ابن أمير حاج . والثالثة : لا يؤتى بدعاء التوجه فيها . كما في الفتح . والرابعة : أنها لا تقضى إلا سنة الفجر تبعا . ولم أر هل يخير في السنة الليلية بين الجهر والإخفاء . وظاهر قولهم خير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل أنه يخير




                الخدمات العلمية