الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                47 - إذا تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل . وإن شغله همومه عن خشوعه لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير ، [ ص: 35 ] ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع .

                التالي السابق


                ( 47 ) قوله : إذا تفكر المصلي في غير صلاته إلخ . مثله في القنية . ثم قال بعد ذلك وفي صلاة قاضي القضاة : المصلي لا يلزمه نية العبادة في كل جزء ، وإنما يلزمه في [ ص: 35 ] جملة ما يفعله في كل حال أي القيام ، أو القراءة ، والركوع أو السجود ونحوها ، فإن حقق الفعل والذكر أي القراءة معا ونوى بهما التعبد كفاه . وإن أفرد كل واحد منهما بنية فهو أفضل ولا يؤاخذ بالنية حال السهو لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية ، وإن لم يستحق بها ثوابا ، وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة ، لا يستحق الثواب ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم الصلاة بدونه ، فسدت صلاته وإلا فلا . وقد أساء ( 48 ) قوله : ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع إلخ . إذ لا شك في عدم بطلانها مع عدم الخشوع ، إلا أن العلامة ابن الضياء نقل في شرح مجمع البحرين : أن الخشوع في جزء من الصلاة فرض وهو في غاية الإشكال ولم يحفظ في غير كلامه . وفي الملتقط : قول بعض الزهاد : من لم يكن قلبه في الصلاة مع الصلاة لا قيمة لصلاته ، ليس بشيء لأن الأمر معناه يتناول هذه الأفعال الظاهرة . وكذلك قولهم : إذا كان المصلي يعلم من عن يمينه وعن شماله فلا صلاة له ، لأن نبينا عليه السلام علم ابن عباس رحمه الله أنه كان على يساره فأقامه على يمينه




                الخدمات العلمية