[ ص: 37 ] . فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف طريق تمر فيه العجلة ، أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع صفين . والخلاء في المسجد لا يمنع ، وإن وسع صفوفا ، لأن له حكم بقعة واحدة . 56 - واختلفوا في الحائل بينهما ، والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه . المانع من الاقتداء
[ ص: 37 ]