الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                62 - لو كان المريض بحال لو خرج إلى الجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قدر عليه ، الأصح أن يخرج ويصلي قاعدا 63 - لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى اعتباره سقط القيام .

                التالي السابق


                ( 62 ) قوله : لو كان المريض بحال لو خرج إلى الصلاة لا يقدر على القيام إلخ . في المجتبى وغيره : لو كان لو صلى منفردا يقدر على القيام ، ولو صلى مع الإمام لا يقدر ، فإنه يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدا هو الأصح ، لأنه غير عاجز عن القيام حالة الأداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة أنه يصلي في بيته قائما . قال : وبه يفتى واختار في منية المصلي قولا ثالثا وهو : إنه يشرع قائما ثم يقعد ، فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع . والأشبه ما صححه في الخلاصة ، لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة ، بل يعد هذا عذرا في تركها . ( 63 ) قوله : لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء إلخ . كذا في النسخ وليس له محصل فلعل في العبارة سقطا .




                الخدمات العلمية