الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                28 - وفي الزكاة لا يجوز دفع زكاة إلى الولد من الزنا [ ص: 59 ] إلا إذا كان من امرأة لها زوج معروف كما في جامع الفصولين

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : وفي الزكاة لا يجوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلخ . في التفاريق نفى ولد أم الولد لم يعطه وفي طريقة الغياني . وكذا المخلوق من مائه بالزنا . وفي جمع الناطفي : زوجت امرأة الغائب فولدت ، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : الأولاد من الأول ومع هذا يجوز للأول دفع الزكاة ويجوز شهادتهم له . كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . [ ص: 59 ] قوله : إلا إذا كان من امرأة لها زوج معروف إلخ . علله في العمادية بأن نسبه تثبت من الناكح . وقد ذكر في الفتاوى الصيرفية ما يخالف ما ذكره المصنف رحمه الله حيث قال : امرأة جاءت بولد من الزنا يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في الصحيح فلو دفع صاحب الفراش زكاة ماله إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي ( انتهى ) .

                فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنا وإن كان لها زوج معروف




                الخدمات العلمية