34 - عجلها عن نصابه عنده فتم الحول وعنده أقل من النصاب ; إن دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقا ، وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة وإن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد رحمه الله [ ص: 63 ] ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله


