الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 79 ] الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح . nindex.php?page=treesubj&link=23318الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف ; فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي ، وقوله لا يكفيني كذب وهو باطل بأقصر من أيام الشتاء
( 34 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=2523الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح إلخ . مقابل الأصح ما روى الحسن عن الإمام أنه لا كفارة في الدبر اعتبارا له بالحد عنده فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرأ بالشبهات . ووجه القول الأصح وهو رواية أبي يوسف عن الإمام أن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة . وإنما يدعي أبو حنيفة رحمه الله النقصان في معنى الزنا من حيث لا يحصل به إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة كما في المعراج . وفي الولوالجية : nindex.php?page=treesubj&link=2519الصائم إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاء بالاتفاق . والمختار أنه يجب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا لأن الكفارة بالزنا إنما تجب لأنه قضاء الشهوة على الكمال ، وهذا المعنى موجود في اللواطة فتجب الكفارة . أما الحد إنما وجب بالزنا ، وهذا المعنى مفقود هنا وهذا إنما يتأتى على قول الإمام ، أما عندهما يجب الحد والكفارة انتهى