الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 81 ] كتاب الحج ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا 1 - فلو nindex.php?page=treesubj&link=3794اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء ، ولو حلا لأن في قتل صيد الحرم لا 2 - كضمان حقوق العباد
[ ص: 81 ] قوله : فلو nindex.php?page=treesubj&link=3794اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم إلخ . تفريع على ما قبله من الأصل فكان حقه أن يذكره بالفاء . ووجه التفريع الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد ، وفي صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل ، وعلى كل واحد منهما كفارة لأنها جزاء الفعل . ( 2 ) قوله : كضمان حقوق العباد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده ، وذلك كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23597_23618قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا