الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 81 ] كتاب الحج ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا 1 - فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء ، ولو حلا لأن في قتل صيد الحرم لا 2 - كضمان حقوق العباد

                [ ص: 81 ]

                التالي السابق


                [ ص: 81 ] قوله : فلو اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم إلخ . تفريع على ما قبله من الأصل فكان حقه أن يذكره بالفاء . ووجه التفريع الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد ، وفي صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل ، وعلى كل واحد منهما كفارة لأنها جزاء الفعل . ( 2 ) قوله : كضمان حقوق العباد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده ، وذلك كما إذا قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا




                الخدمات العلمية