الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                3 - جامع مرارا فعليه لكل مرة دم . [ ص: 82 ] إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : جامع مرارا فعليه لكل مرة دم إلخ . أي ذبح شاة أطلق في الجماع فشمل ما إذا كان في القبل أو الدبر في أصح الروايتين عن الإمام ، كقولهما لكمال الجناية كما في الفتح وما إذا أنزل أو لم ينزل أولج ذكره كله أو قدر الحشفة . وفي المعراج ولو استدخلت ذكر الحمار أو ذكرا مقطوعا يفسد حجها بالإجماع . وما إذا كان عامدا أو ناسيا جاهلا وعالما مختارا أو مكرها رجلا أو امرأة ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي . وحكى في الفتح خلافا بين أبي شجاع والقاضي أبي حازم في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج على الجماع . فقال : الأول لا . والثاني نعم . قال المصنف رحمه الله في البحر : ولم أر قولا في رجوعها بمئونة حجها وشمل الحر والعبد لكن في العبد يلزمه الهدي وقضى الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به في الحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ويتحمل عنه ، فإذا عتق فعليه [ ص: 82 ] حجة وعمرة وشمل الوطء الحلال والحرام ووطء المكلف وغيره كما صرح به في المحيط . وصرح في الولوالجية بأن الصبي والمعتوه يفسد حجهما بالجماع لكن لا دم عليهما . وفي مناسك ابن الضياء وإذا جامع الصبي حتى فسد حجه لا يلزمه شيء ( انتهى ) .

                وبهذا يظهر ضعف ما في الفتح من قوله لو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ، ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم ( انتهى ) .

                فإن هذا حكم تعلق بعين الجماع وبالعذر لا ينعدم الجماع فلا ينعدم الحكم المتعلق به وإنما يلزمها حكم الفساد لما فيه من الضرر ويؤيده أن المفسد للصلاة والصوم لا فرق فيه بين المكلف وغيره فكذلك الحج . ( 4 ) قوله : إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم . يعني سواء كان الجماع لامرأة أو نسوة أما إذا تعدد المجلس ولم يقصد رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند الإمام وأبي يوسف رحمهما الله . ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد لا يلزمه بالثاني شيء كما في الخانية ، مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال ، لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة ، فكفاه دم واحد ولهذا نص في ظاهر الرواية أن المحرم إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام يصنع ما يصنعه في الحلال من الجماع والطيب ، وقتل الصيد عليه أن يعود كما كان حراما ويلزمه دم واحد كما ذكره في المبسوط




                الخدمات العلمية