[ ص: 88 ] وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه 21 - إلا إذا ، أو كان 22 - الوصي وارث الميت ، [ ص: 89 ] فيتوقف على إجازتهم ، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر إلا إذا أقام ببلده خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة . وإقامته قال ادفع المال لمن يحج عني بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره ، وعزمه على الإقامة زيادة على المعتاد مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود 24 - إلا إذا اتخذ مكة دارا 25 - ونفقة خادم المأمور عليه [ ص: 90 ] إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه