الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                39 - وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن 40 - إلا إذا كان أكثرها من مال الميت ، وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة ، كذا في الخانية

                التالي السابق


                ( 39 ) قوله : وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلخ . لأن من شروط جواز النيابة أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه ، لأن الفرض تعلق بماله فإن لم يحج بماله لم يسقط عنه الفرض ( انتهى ) .

                كما في البدائع . ( 40 ) قوله : إلا إذا كان أكثرها من مال الميت إلخ . لأنه لا يمكن الاحتراز عن القليل فيعفى كما في الخانية




                الخدمات العلمية