الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                المولى يستوجب على عبده دينا ; [ ص: 103 ] فلا مهر إن زوج عبده من أمته ، ولا ضمان عليه بإتلافه مال سيده

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : فلا مهر إن زوج عبده من أمته إلخ . هذا هو الصحيح كما في الفتاوى الصيرفية ، وقيل : يجب المهر ثم يسقط ، وثمرة الخلاف يمكن أن تظهر فيما لو زوج الأب أمة ابنه الصغير من عبده ، فعلى من قال يجب ثم يسقط . قال بالصحة هو قول الثاني ، ومن قال : بعدم الوجوب أصلا قال بعدمها . وهو قولهما . وقد جزم بعدمها في الولوالجية من المأذون




                الخدمات العلمية