30 - الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : 31 - تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية ، ولو وطئ البائع المبيعة قبل [ ص: 111 ] القبض فلا حد ولا مهر ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا 32 - كما في بيوع الولوالجية .


