الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                33 - لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو بإذن الزوج ، 34 - ولا يحل لها وصل شعر غيرها بشعرها .

                تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب 35 - فعليه كمال المهر والعذرة تذهب بأشياء فليحسن الظن بها كذا في الملتقط .

                ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها 36 - ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح

                التالي السابق


                ( 33 ) قوله :

                لا يجوز للمرأة قطع شعرها إلخ .

                قال في البزازية وعليها الاستغفار .

                ( 34 ) قوله :

                ولا يحل وصل شعر غيرها بشعرها إلخ .

                أي يكره تحريما .

                قال في البزازية : ولو بالوبر لا يكره .

                ( 35 ) قوله :

                فعليه كمال المهر إلخ .

                يعني ولا يسقط منه شيء في مقابلة فوت البكارة ; لأنها لا تصير مستحقة النكاح .

                ( 36 ) قوله :

                ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح إلخ .

                لأنها إذا لم تكن حاضرة [ ص: 112 ] تحتاج إلى تعيينها وتعريفها بنسبتها إلى أبيها .

                وإذا وقع الغلط في اسم أبيها لم تتعين فلا ينعقد النكاح ، وأما إذا كانت حاضرة فلا يضر الغلط في اسم أبيها لتعينها بالإشارة إليها فلا يحتاج إلى التعريف .

                قوله : تزوج امرأة وخاف أن لا يعدل إلخ .

                أي أراد التزوج بها بقرينة ، قوله آخرا جاز له أن يفعل فإن لم يفعل فهو مأجور




                الخدمات العلمية