37 - وفي زماننا ومكاننا 38 - ينظر إلى  معجل مهر مثلها   من مثله .  
وأما  نصف المسمى   فلا يعتد به ; لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من ألف ، ثم إن  شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك   ليس لها أن تمتنع ، وكذا المشروط عادة نحو الخف والكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عرف  سمرقند   ، 39 - فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب ، وإن سكتوا لا يجب 40 - إلا ما صدق العرف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله ،   [ ص: 113 ] والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط ، كذا في الملتقط  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					