الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                37 - وفي زماننا ومكاننا 38 - ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله .

                وأما نصف المسمى فلا يعتد به ; لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من ألف ، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع ، وكذا المشروط عادة نحو الخف والكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عرف سمرقند ، 39 - فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب ، وإن سكتوا لا يجب 40 - إلا ما صدق العرف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله ، [ ص: 113 ] والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط ، كذا في الملتقط

                التالي السابق


                ( 37 ) قوله :

                وفي زماننا ومكاننا إلخ .

                هذه العبارة غير مرتبطة بما قبلها .

                ( 38 ) قوله :

                ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله إلخ .

                يعني : إذا لم يذكر المعجل في العقد ينظر إلى المسمى ، والمرأة إلى مثلها ومثل هذا كم يكون منه معجلا وكم يكون مؤجلا لمثلها ، فيقضى بالعرف ويؤمر بطلب ذلك القدر كما في البزازية .

                ( 39 ) قوله :

                فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب إلخ .

                أي لا يجب دفع ما كان مشروطا عادة من نحو الخف والكعب .

                ( 40 ) قوله :

                إلا ما صدق العرف من غير تردد إلخ .

                بأن يكون العرف عاما [ ص: 113 ] قوله : والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط إلخ .

                وهو العرف الخاص كعرف سمرقند المقدم ، واعلم أنه لو شرط في العقد تعجيل الكل جاز ويؤجل الكل ولو أجل الكل ، ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه : أنه لا يصح .

                وتأويله أن يذكر التأجيل إلى وقت الموت أو الطلاق لحالته .

                والصحيح أنه يصح ; لأنه الثابت عرفا بلا ذكر ، فذكر الثابت لا يبطل كذا المؤجل بأجل مجهول ، لما ذكرنا ، والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر .

                وجوابنا قد ذكرناه ، وفي الولوالجية : أجل لا تتمكن المرأة من منع نفسها لاستيفائه .

                لا قبل حلول الأجل ولا بعده ، وكذا المرأة لو استوفت العاجل لا تمنع نفسها لأجل المؤجل .

                وكذا الولوالجية بعد العقد إلى مدة معلومة وفي بعض الفتاوى إن شرط في العقد الدخول قبل مضي المعجل ، له ذلك وإن لم يشترط فكذلك عند محمد وعند الثاني : لا ، بخلاف البيع وبه كان يفتي الصدر الشهيد ، وبالأول كان يفتي الإمام ظهير الدين .

                وعند مشايخ ديارنا : له البناء أي الدخول بها بعد أداء المعجل وإن لم يوف المعجل .

                وذكر صدر الإسلام أن بالرجعي قربانا لا يتعجل المؤجل ; لأنه إما بالموت وإما بالفراق والرجعي ليس بفراق .

                وذكر القاضي : أنه يتعجل ولا يعود الأجل إلا بالرجعة في الصحيح لأن الأجل زال فلا يعود إلا بالتأجيل ، ولم يوجد .

                كذا في البزازية من الفصل الثاني عشر




                الخدمات العلمية