الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 115 ] ولو زوجه بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أين ذهبت لا يلزم الزوج طلبها .

                كذا في الملتقط .

                لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه أيضا .

                يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى أن يأتي بها أو يعلم بموتها كذا في الملتقط

                [ ص: 115 ]

                التالي السابق


                [ ص: 115 ] قوله : ولو زوجه ابنته وسلمها الأب إلى الزوج إلخ .

                مثله ما إذا غصب صبيا حرا فغاب من يده كما في البزازية




                الخدمات العلمية