الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 119 ] والردة والإشهاد على شهادة نفسه . 4 - كذا في خلع الخانية

                [ ص: 119 ]

                التالي السابق


                [ ص: 119 ] قوله : والردة إلخ .

                في ردة السكران قياس ، وفي الاستحسان لا تصح لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ، ولأن الكفر واجب النفي والإعدام .

                وروي { أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة { قل يا أيها الكافرون } فحذف منها اللاءات فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } سماه مؤمنا } ، وفي القياس تصح .

                وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه كان يأخذ بالقياس . وفي تهذيب القلانسي ارتداد السكران والمكره .

                ومن ذهب عقله بالبرسام ونحوه ، لا يصح حتى لم تبن امرأته .

                وليس على المرتد قضاء الصلاة والصوم في حال الردة ولو حج ثم ارتد ثم أسلم ، فعليه حجة الإسلام ثانيا ، وكذا لو صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت عليه الإعادة




                الخدمات العلمية