7 - ولو لم يفرق بينهما . قال لزوجته : يا كافرة
كذا في الجامع
من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك التقريب 8 - إلا في حكمين : الإرث والنفقة . ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام
كذا في البدائع
مَنْ قَالَ لِلْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ لَا يَكْفُرُ حَقًّا هَكَذَا قَدْ نُقِلَا
وَقَالَ فِي شَرْحِهَا لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ .من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا
وقال في شرحها لكنه يعزر .