9 - : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ، وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق ، وفيما إذا كان عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يحصل فرق بينهما بحضور وليه ، وفيما المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل فإنه يفرق بينهما وهو طلاق . [ ص: 121 ] إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام
إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا 11 - فأبى ، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما 12 - فهو طلاق على الصحيح ، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج الصبي لا يقع طلاقه