الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 124 ] nindex.php?page=treesubj&link=11482طلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط 23 - فشهدوا بوجوده فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة 24 -
القول له إن nindex.php?page=treesubj&link=11464اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جهتها إلا في مسائل
قيل عليه : الحصر في هذه الصورة غير صحيح ، بل nindex.php?page=treesubj&link=23888إذا أنكر طلاقها بعد تطليقه إياها وليس لها شهود فلها الافتداء للخلاص ; لأن أصحابنا ذكروا أن لها أن تقتله بالسم تحرزا عن الزنا فجواز طلب خلعها بالطريق الأولى ( انتهى ) .
ولا يخفى حسن تقييد المصنف رحمه الله تعالى الطلاق بالبائن وإن أطلقه nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان .
( 23 ) قوله :
فشهدوا بوجوده فلم يقض لها إلخ .
كما لو nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ، ورأوه سكران وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض .
قال أبو القاسم الصفار : للقاضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب ( 24 ) قوله :
القول له إن اختلفا في وجود الشرط إلخ .
كثيرا ما يقع أن nindex.php?page=treesubj&link=27330_11764المديون يعلق طلاق زوجته على عدم دفع الدين كله أو بعضه في يوم متعين فيمضي ذلك اليوم فيدعي المديون الدفع وينكره رب الدين .
فمقتضى مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من هذا الأصل : أن يكون القول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لا بالنسبة إلى براءته من الدين ومقتضى مسألة النفقة التي ذكرها أن لا يقبل قول المديون في الحادثة المذكورة ، ويكون القول قول رب الدين في حق المال والطلاق
وقيد المصنف رحمه الله تعالى بالشرط ; لأن الاختلاف لو كان في وقت المضاف كان القول لها ، كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=11764_11746قال لها : أنت طالق للسنة ثم قال : جامعتك وأنت طاهرة لا يقبل قوله بخلاف ما إذا كانت حائضا لا يمكنه إنشاء الجماع فيه وإن لم يكن جائز شرعا .
أما إذا كانت طاهرة فلكونه اعترف بالنسبة لما قدمناه أن المضاف ينعقد سببا للحال بخلاف المعلق