الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                62 - ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها ، وينبغي الوقوع ; لأن المراد دخول الشهر .

                استثناء الكل من الكل . 63 -

                وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء .

                أنه لو أقر [ ص: 136 ] بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح الاستثناء ، 64 - لأنه استثناء الكل من الكل ، كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح ( انتهى ) .

                وفي الإيضاح قبيل الأيمان إذا قال : غلاماي حران ; سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء ; لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء ، بخلاف ما لو قال : سالم حر وبزيغ حر إلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 62 ) قوله :

                ما إذا علقه برؤيتها الهلال إلخ .

                أي علق طلاقها .

                قد تقدمت هذه المسألة في فن القواعد وقدمنا ما يرد عليها فيها .

                ( 63 ) قوله : وفرع عليه في النهاية إلخ .

                أقول : في التفريع تأمل .

                [ ص: 136 ] قوله :

                لأنه استثناء الكل من الكل كما لو قال : له علي مائة إلخ .

                أقول : في جعل هذا نظيرا لذلك نظر




                الخدمات العلمية