إذا فإنه يقضى بالوسط 3 - وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون
إلا فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية . إذا كاتبه على قيمة نفسه
، فإن لشريكه أن يضمنه حصته ، [ ص: 138 ] إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا الإمام خلافا لهما .
كذا في عتق الظهيرية 5 - ; والأولى أولى وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن ; بخلاف المكاتب 6 - الثالثة : دعوة الاستيلاد تستند ; والتحرير يقتصر على الحال
إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص ، 7 - بخلاف فإن القصاص واجب . المكاتب . إذا قتل ولم يترك وفاء
ذكره الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات ، والثانية [ ص: 139 ] في السراج الوهاج ، والأولى في المتون .