الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث ; 13 - لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها ; وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، 14 - ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية .

                والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا . [ ص: 141 ]

                وفي الإجارة فتفسد . 16 -

                إلى نحو مائتي سنة ، 17 - إلا في النكاح بالتأقيت فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير ، 18 - إلا في مسائل البيع 19 - والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة 20 - والإبراء عن الدين [ ص: 142 ] كما في نكاح الخانية

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله :

                لا يصح الرجوع عنه .

                إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها ; لأنه يحتمل معنى التعليق ، والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية .

                كذا يستفاد من جامع الفصولين .

                ( 14 ) قوله :

                ولا يبطله الجنون وتبطل الوصية إلخ .

                يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف الوصية .

                ولم يبين المصنف رحمه الله حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف ، قيل : شهر ، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله [ ص: 141 ] وروي عن محمد رحمه الله أنه قدره بتسعة أشهر ، وفي رواية بسنة

                كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله .

                قال بعض الفضلاء : ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به ، وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات ( انتهى ) .

                أقول : قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي القاضي في الوصية .

                ( 15 ) قوله :

                وفي الإجارة فتفسد إلخ .

                أي وتأبيد في الإجارة فتفسد والفاء فصيحة .

                ( 16 ) قوله :

                إلى نحو مائتي سنة .

                الجار ليس متعلقا ب " تفسد " بل بمحذوف والتقدير فتفسد الإجارة بالتأقيت إلى نحو مائتي سنة .

                ( 17 ) قوله :

                إلا في النكاح .

                أقول : صوابه لا في النكاح كما هو ظاهر .

                ( 18 ) قوله :

                إلا في مسائل البيع إلخ .

                هذا الاستثناء غير صحيح كالذي قبله كما هو ظاهر ، والصواب لا في البيع والخلع إلخ .

                ( 19 ) قوله :

                والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال إلخ .

                فيه إشعار بوقوع الطلاق في الخلع المذكور وإن لم يلزمها المال ، وهو قول .

                والمفتى به أنه لا يصح الخلع .

                ( 20 ) قوله :

                والإبراء عن الدين إلخ .

                وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشرح من أن الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف المعتمد في المذهب .

                كذا في الخلاصة .

                [ ص: 142 ] قوله : كما في نكاح الخانية إلخ .

                أقول : ليس في الخانية هذا الاستثناء الذي ذكره




                الخدمات العلمية