6 - : 7 - كل معصية ليس فيها حد مقرر ففيه التعزير . وضابط التعزير
[ ص: 183 ] وظاهر اقتصارهم 9 - أنه يعزر على ما فيه الكفارة .
10 - ولم أره . لم يؤاخذ به ، 11 - إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطأ . مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع إلينا
12 - يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة كذا في التتارخانية .
13 - قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل ; لأنه لا يدخل تحت الحكم كما في القنية