[ ص: 184 ] [ ص: 185 ] كالحد ، كذا في اليتيمة . من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم وضربوهم وغرموهم بدارهم عزر ، كذا في اليتيمة . التعزير لا يسقط بالتوبة ، يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت ; لأنه ساع في الأرض بالفساد . كذا في قضاء الولوالجية . رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره ، أو صغيرة ، حلف المولى ، فإن نكل عتق . واختلفوا في كون العبد قاذفا . علق عتق عبده على زناه فادعى العبد وجود الشرط
16 - كما في قضاء الولوالجية ، وفي مناقب الكردري