25 - محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء من الدين بالضرورة ولا يكفر أحد من أهل القبلة 26 - إلا بجحود ما أدخله فيه . وحاصل ما ذكره أصحابنا رحمهم [ ص: 197 ] الله تعالى في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه بعض اختلاف ، لكن لا يفتى بما فيه خلاف . الكفر تكذيب
كفر ، وإن فضل سب الشيخين ولعنهما عليا رضي الله عنه عليهما فمبتدع كذا في الخلاصة . وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو أبغضهما لمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهما ، 27 - وإذا أحب عليا أكثر منهما لا يؤاخذ به ( انتهى ) .
وفي التهذيب ثم إنما يصير مرتدا بإنكار ما وجب الإقرار به ، 28 - أو ذكر الله تعالى أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء ( انتهى ) .
يقتل المرتد [ ص: 198 ] ولو كان إسلامه بالفعل 30 - كالصلاة بجماعة ، 31 - وشهود مناسك الحج مع التلبية .
توبة فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول ، بل ; لأن إنكاره توبة ورجوع ، كذا في فتح القدير ، فإن قلت قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين فما فائدته ؟ قلت ثبوت ردته بالشهادة وإنكارها توبة فتثبت الأحكام التي للمرتد ، ولو تاب . [ ص: 199 ] من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة . إنكار الردة
وقوله لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا ، أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل 33 - كالردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم 34 - والشيخين كما قدمناه