الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                45 - ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية 46 - وبترك العبادة تهاونا أي مستخفا ، وأما إذا تركها متكاسلا أو مؤولا فلا . وهي في المجتبى . ويكفر بادعاء علم الغيب

                التالي السابق


                ( 45 ) قوله : ويكفر بإنكار أصل الوتر إلخ أي مشروعيته ; لأنها ثابتة بالإجماع لا بالإنكار . وجوبه في القنية : أنكر أصل الوتر والأضحية كفر . وفي نظم الزندوستي خلاف هذا ، فقال : أنكر شيئا من الفرائض ولم يره حقا مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والغسل من الجنابة أو من الحيض أو من الوضوء بعد الحدث ، يكفر فيقتل ولو أنكر الأضحية فرضا أو صدقة الفطر لا يقتل لاختلاف الناس فيه .

                وكذا إذا أنكر المسح على الخفين وإذا لم ير التيمم حقا عند المرض أو السفر يقتل . فلا تناف بين قول الحلواني في إنكار أصل الأضحية وقول الزندوستي في إنكار فرضيته ; لأن أصلها مجمع عليه وفرضيتها ووجوبها مختلف .

                ( 46 ) قوله : وبترك العبادة تهاونا أو مستخفا . كذا في النسخ بأو وفيه أن التهاون هو الاستخفاف كما في الفتاوى الظهيرية وعطف أحد المترادفين على الآخر من خصوصيات الواو




                الخدمات العلمية