الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 215 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=5937شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=5937شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة 9 - ولكل واحد منهما رأس ماله ، كما في السراجية .
( 8 ) قوله : وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه : هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز ، ونص عبارة الكنز وشرحه : وتصح أي nindex.php?page=treesubj&link=5866الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه ، وهو أن يتساويا في الربح دون المال ، ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا جاز ، وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا في شركة العنان وأما شركة المفاوضة فيشترط التساوي في الربح لا يفضل أحدهما الآخر كما في الخانية ( 9 ) قوله : ولكل واحد منهما رأس ماله أقول : الصواب ربح ماله كما في المضمرات