الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 217 ] ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة ، والربح بينهما .

                [ ص: 217 ]

                التالي السابق


                [ ص: 217 ] قوله : ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر إلخ في البدائع وهل لأحدهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه ذكر الكرخي أنه ليس له ذلك ، والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن له ذلك وروي عن الإمام رحمه الله أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر وهو قول أبي يوسف وروي عن أبي يوسف أن له أن يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله ، وروي عنه أيضا أنه له أن يسافر بما لا حمل له ولا مؤنة ولا يسافر بما له حمل . وجه الظاهر قول أبي يوسف إن السفر خطر فلا يجوز في ملك الغير إلا بإذنه ، ووجه الرواية التي فرق فيها بين القريب والبعيد أنه إذا كان قريبا بحيث لا يبيت عن منزله كان في حكم المصر ، ووجه الرواية التي فرق فيها بين ما له حمل ومؤنة وما لا حمل له أن ما له حمل إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤنة الرد فيتضرر به ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له ، ووجه قول الإمام ومحمد رحمهما الله أن الإذن بالتصرف يثبت مقتضى للشركة وأنها صدرت مطلقة عن المكان ، والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل ( انتهى ) .

                وفي البزازية من الفصل الثالث تفريعا على الرواية الثالثة عن أبي يوسف رحمه الله فإن سافر وهلك في يده فلا ضمان عليه ، فيما لا حمل له ولا مؤنة ويضمن ما له حمل ومؤنة وإن لم يكن له حمل ومؤنة ، واشترى بعد السفر وربح أو وضع فالقياس أن يكون الربح له قال لكني أترك القياس فإن هلك ضمن ، وإن ربح فيكون الربح بينهما وإن كانت الشركة في الأموال كلها لا في المال مفاوضة أو عنانا فله أن يسافر ( انتهى ) .

                والمراد بما لا حمل له ما يحمل إلى مجلس القاضي بلا أجرة وقيل : ما يمكن رفعه بيد واحدة كما في جامع الفتاوى .




                الخدمات العلمية